تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
سترها بوضع يده عليها أو يدِ الغير حيث يجوز فالأظهر البطلان ، لعدم انفهام ذلك من الستر في الأخبار ، وليس ذلك من باب الحشيش والورق والطين حتى يناقض ما قدّمناه فلا تغفل .

[ الأمر ] الثالث : لا يجوز لبس الحرير إذا فقد غيره

لحرمته مطلقاً ، ولو وجد الحرير والنجس واضطرّ إلى أحدهما فيقدّم النجس ، لورود الرخصة به دونه ، ولأنّه ممنوع بالذات دون النجس .

[ الأمر ] الرابع : تستحبّ الجماعة للعراة رجالًا ونساءً

خلافاً لبعض العامّة ( 1 ) ، ورواية أبي البختري المتقدّمة مع ضعفها محمولة على الجواز ، أو على التقية . ويصلَّون صفّاً واحداً يتقدّمهم الإمام بركبتيه كما في صحيحة عبد اللَّه ابن سنان ( 2 ) . ويومئون على المشهور المدّعى عليه الإجماع من ابن إدريس ( 3 ) ، وقال الشيخ في النهاية : إنّ الإمام يومي ويركع ويسجد من خلفه ( 4 ) ، لموثّقة ( ابن بكير ) ( 5 ) وحسنته في المعتبر ( 6 ) ، والأوّل أقوى . ولو لم يمكن إلَّا بتعدد الصفوف فالظاهر الجواز ، ويتفاوت حكم الأوّل والثاني بالنظر إلى قول الشيخ ، فيصير الصفّ الأوّل كالإمام بالنسبة إلى الثاني .
هامش
( 1 ) الام 1 : 91 ، المجموع 3 : 185 ، فتح العزيز 4 : 98 ، المهذّب للشيرازي 1 : 73 ، المغني 1 : 668 ، الشرح الكبير 1 : 503 . ( 2 ) التهذيب 2 : 365 ح 1513 ، الوسائل 3 : 328 أبواب لباس المصلَّي ب 51 ح 1 . ( 3 ) السرائر 1 : 260 . ( 4 ) النهاية : 130 . ( 5 ) في « ص » : أبي بكر ، والرواية بهذا المعنى واردة عن إسحاق بن عمّار كما في المعتبر أيضاً ، انظر التهذيب 2 : 365 ح 1514 ، والوسائل 3 : 328 أبواب لباس المصلَّي ب 51 ح 2 . ( 6 ) المعتبر 2 : 107 .