تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

بقي أُمور

:

[ الأمر ] الأوّل : قال في الذكرى : الستر يُراعى من الجوانب ومن فوق ، ولا يراعى من تحت

فلو كان على طرف سطح تُرى عورته من تحته أمكن الاكتفاء ، لأنّ الستر إنّما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها ، وعدمه ، وهو الذي اختاره الفاضل ، لأنّ الستر من تحت إنّما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض لعسر التطلَّع حينئذٍ ، أما صورة الفرض فالأعين تبتدر لإدراك العورة ، ولو قام على محرم لا يتوقّع ناظر تحته فالأقرب أنّه كالأرض ، لعدم ابتدار الأعين ( 1 ) ، ولا بأس بما ذكره ؛ وذكره الفاضل رحمه اللَّه ( 2 ) . والأظهر عدم وجوب الستر عن نفسه ، للأصل ، وتنبيه بعض الأخبار عليه ( 3 ) ، فلو بَدَت له العورة حال الركوع بحيث لا تبدو لغيره ممّن حاذاه فلا تبطل . فما ورد في بعض الروايات من منع الصلاة في الثوب المحلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار ( 4 ) محمول على الاستحباب ، كما هو ظاهر بعضها ( 5 ) ، أو على ما يظهر للغير حيناً ما . وفي بطلان الصلاة في مثله من أوّلها أو من حين الظهور وجهان ، أظهرهما الثاني ، ونقل الأوّل في الذكرى عن بعض العامّة ( 6 ) ، ويتفرّع على ذلك ما لو استدرك الستر في الأثناء وغير ذلك .

[ الأمر ] الثاني : لو كان في الثوب خَرق يحاذي العورة وجمعها بيده فلا يضرّ

وأمّا لو
هامش
( 1 ) الذكرى : 141 . ( 2 ) التذكرة 2 : 462 . ( 3 ) الوسائل 3 : 285 أبواب لباس المصلَّي ب 23 . ( 4 ) الوسائل 3 : 285 أبواب لباس المصلَّي ب 23 . ( 5 ) الوسائل 3 : 286 أبواب لباس المصلَّي ب 23 ح 5 . ( 6 ) الذكرى : 141 .