تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
كشف اليدين والقدمين ، لعموم قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « المرأة عورة » ( 1 ) انتهى . وليس في الأخبار تصريح في تحديد ما يجب ستره من المرأة ، لكن ظاهر بعضها يفيد ما قدّمنا ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، وفيها : « والمرأة تصلَّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً » قلت : رحمك اللَّه الأمة تغطَّي رأسها إذا صلَّت ؟ فقال : « ليس على الأمة قِناع » ( 2 ) . وصحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلَّي فيه المرأة ، قال : « درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلَّل بها » ( 3 ) . وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام : عن المرأة ليس عليها إلَّا ملحفة واحدة كيف تصلَّي ؟ قال : « تلتفّ بها وتغطَّي رأسها وتصلَّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس » ( 4 ) . وجه الاستدلال : أنّ الدرع لا يستر اليدين والقدمين بل العقب غالباً ، أو نقول : إنّه عليه السلام أطلق جواز الصلاة فيه ، وقد تظهر معه اليدان والقدمان ، وكذلك المقنعة لا تستر الوجه غالباً . ولكن الإشكال في استفادة وجوب ستر غير المذكورات ، وهو متوقّف على كون المقنعة ساترة للعنق وساتر الجيب الدِّرع حتّى لا يظهر شيء من الصدر ، أو يكون الدرع ساتراً له ، وكلّ ذلك مشكل . وكذلك ما يقرب الكفّ والقدم من الساقين ، فالعمدة هو الإجماع ، ولذلك
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 3 : 476 ح 1173 . ( 2 ) الكافي 3 : 394 ح 2 ، التهذيب 2 : 217 ح 855 ، الوسائل 3 : 297 أبواب لباس المصلَّي ب 29 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 2 : 217 ح 853 ، الاستبصار 1 : 388 ح 1478 ، الوسائل 3 : 295 أبواب لباس المصلَّي ب 28 ح 9 . ( 4 ) الفقيه 1 : 244 ح 1083 ، مسائل عليّ بن جعفر : 172 ح 299 ، الوسائل 3 : 294 أبواب لباس المصلَّي ب 28 ح 2 .