المطَّلع ( 1 ) ، وهو الأشهر الأظهر ؛ جمعاً بين الأخبار الصحيحة ، مثل صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة ، وصحيحة عبد اللَّه بن سنان ( 2 ) ، وحسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم ( 3 ) الدالَّة على القيام .
وصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن قوم صلَّوا جماعة وهُم عراة ، قال : « يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلَّي بهم جلوساً وهو جالس » ( 4 ) .
ولصحيحة عبد اللَّه بن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليه السلام : في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة ، قال : « يصلَّي عرياناً قائماً إن لم يَرَه أحد ، فإن رآه أحد صلَّى جالساً » ( 5 ) .
واحتمل في المعتبر التخيير مطلقاً استضعافاً للرواية ( 6 ) ، وحسّنه في المدارك ( 7 ) .
ولا وجه له ، لأنّ العمل يجبر ضعفه بالإرسال . مع أنّ إرسال ابن مسكان غير مضرّ ، لأنّه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ( 8 ) ، مع أنّ الراوي عنه ابن أبي عمير .
وروى في المحاسن في الصحيح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عنه ( 9 ) ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجلٍ عريان ليس معه ثوب ، قال : « إذا كان
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 399 مسألة 151 .
( 2 ) الفقيه 1 : 166 ح 782 ، التهذيب 2 : 366 ح 1519 ، الوسائل 3 : 326 أبواب لباس المصلَّي ب 50 ح 4 .
( 3 ) الكافي 3 : 396 ح 16 ، التهذيب 2 : 364 ح 1512 ، الوسائل 3 : 327 أبواب لباس المصلَّي ب 50 ح 6 .
( 4 ) التهذيب 2 : 365 ح 1513 ، الوسائل 3 : 328 أبواب لباس المصلَّي ب 51 ح 1 .
( 5 ) الفقيه 1 : 168 ح 793 ، التهذيب 2 : 365 ح 1516 ، الوسائل 3 : 326 أبواب لباس المصلَّي ب 50 ح 3 .
( 6 ) المعتبر 2 : 105 .
( 7 ) المدارك 3 : 195 .
( 8 ) انظر رجال الكشي 2 : 673 ، ومعجم رجال الحديث 10 : 324 رقم 7161 .
( 9 ) يعني عن عبد اللَّه بن مسكان .