يومي حينئذٍ ، والأحوط التستّر به حينئذٍ ثمّ الإيماء .
ويظهر من بعضهم إطلاق مساواة الطين حتّى مع الثوب ( 1 ) ، فإن أراد هذه الصورة فهو مشكل ، وإن أراد ما ذكرنا فنعم الوفاق .
فالقول بالترتيب بالثوب ، ثمّ الورق والحشيش ، ثمّ الطين ، وكذلك بالتخيير مطلقاً ، وكذلك تقديم الثوب ثمّ التخيير مما لم يقم عليه دليل .
وفي وجوب الولوج في الوحل ونحوه للستر إشكال ، وكذلك لو أمكنه ولوج حفيرة والصلاة فيها قائماً ، وأوجبه الشيخ ( 2 ) .
وهل يجب الركوع والسجود حينئذٍ ؟ فعن المحقّق : نعم ( 3 ) ، لحصول الستر ، ولمرسلة أيّوب بن نوح ( 4 ) .
ويشكل تخصيص الأخبار الصحيحة بها ؛ لإرسالها ، وأنّ المعتبر الساتر الملاصق ، وهو المتبادر من الأخبار .
ويقوى الإشكال فيما لو كانت الحفرة مماسّة للبدن ، بأن يسدّ الخلل بالتراب ونحوه ، وأمكن الركوع والسجود ، ولا يبعد حينئذٍ القول بالوجوب إذا لم يتعسّر عليه .
فإذا فقد الساتر مطلقاً حتّى بالشراء ما لم يحصل الضرر والحرج أو الاستئجار كذلك أو الاستعارة فيصلَّي عرياناً مومئاً للركوع والسجود ، فلو ركع وسجد حينئذٍ تبطل صلاته ، عمداً كان أو سهواً ، لعدم الإتيان بفرضه حينئذٍ ، وليكن السجود أخفض .
وفي وجوب القيام في الصلاة أو الجلوس أقوال ، ثالثها : القيام إن أمن
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 25 ، مجمع الفائدة 2 : 106 .
( 2 ) المبسوط 1 : 88 .
( 3 ) المعتبر 2 : 105 .
( 4 ) التهذيب 2 : 365 ح 1517 ، الوسائل 3 : 326 أبواب لباس المصلَّي ب 50 ح 2 .