المقصد الثالث في لباس المصلي
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : ستر العورة في الصلاة واجب
بإجماع العلماء ، وشرط في الصحّة أيضاً عند أصحابنا ( 1 ) ، وهو في الجملة إجماعيّ مستفاد من الأخبار ( 2 ) .
وهل هو شرط مع التمكَّن منه مطلقاً ، أو إلَّا في حال النسيان وعدم العلم مطلقاً ، ( أو إذا لم يكن صلَّى ) ( 3 ) غير مستور من أوّلها إلى آخرها دون ما صار غير مستور في الأثناء ؟ فيه أقوال .
فعن ابن الجنيد لو صلَّى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط ؛ ( 4 ) ، ولعلَّه لدعوى الشرطية مطلقاً ؛ فلا يتفاوت بسبب النسيان . وعدم القضاء ، لأنّه بفرض جديد .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 99 ، المدارك 3 : 190 .
( 2 ) الوسائل 3 : 326 أبواب لباس المصلَّي ب 50 .
( 3 ) في « ص » : أو لم يكن ، وفي « م » : أو إذا صلَّى .
( 4 ) نقله عنه في المختلف 2 : 99 ، والذكرى : 140 .