الروايات : إنّ الباقر عليه السلام فعل ذلك ولم يدفن حتّى في المسجد الحرام ( 1 ) .
والتنخّم ، فإنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عنه كما في حديث المناهي في الفقيه ( 2 ) .
وفي المجازات النبويّة عنه عليه السلام ، قال : « إنّ المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت » ( 3 ) .
ويستحبّ أن يردّها في جوفه ، لروايات ، منها رواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام : « من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداءٍ إلَّا أبرأته » ( 4 ) .
وقتل القمل فتدفنه ، ونسبه في الذكرى إلى الجماعة ( 5 ) ، ويمكن أن يستدلّ عليه بصحيحة أبان ، عن محمّد بن مسلم ، قال : كان أبو جعفر عليه السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى ( 6 ) .
ويكره إنشاد الشعر ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله في رواية جعفر بن إبراهيم : « من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا : فضّ اللَّه فاك ، إنّما نصبت المساجد للقران » ( 7 ) .
وفي رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام : « لا بأس به » ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 498 أبواب أحكام المساجد ب 19 ح 1 ، 3 .
( 2 ) الفقيه 4 : 2 ح 1 ، الوسائل 3 : 500 أبواب أحكام المساجد ب 20 ح 3 .
( 3 ) المجازات النبويّة : 211 ح 173 ، الوسائل 3 : 500 أبواب أحكام المساجد ب 20 ح 5 .
( 4 ) الفقيه 1 : 152 ح 700 ، التهذيب 3 : 256 ح 714 ، ثواب الأعمال : 35 ح 2 ، الوسائل 3 : 500 أبواب أحكام المساجد ب 20 ح 1 .
( 5 ) الذكرى : 157 .
( 6 ) الكافي 3 : 367 ح 4 ، الوسائل 4 : 1271 أبواب قواطع الصلاة ب 20 ح 4 .
( 7 ) الكافي 3 : 369 ح 5 ، الوسائل 3 : 492 أبواب أحكام المساجد ب 14 ح 1 .
( 8 ) التهذيب 3 : 249 ح 683 ، الوسائل 3 : 492 أبواب أحكام المساجد ب 14 ح 2 .