ودخولها متطهّراً ، والتطهّر في البيت قاصداً لها ، كلّ ذلك للأخبار ( 1 ) .
وتعاهد النعل عند أبوابها ، وحفظها من النجاسة ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله في رواية عبد اللَّه بن ميمون القدّاح : « تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم » ( 2 ) . وقد مرّ الكلام في تحريم إدخال النجاسة في المسجد وإزالتها فيه في كتاب الطهارة .
وتقديم الرجل اليمنى عند الدخول ، واليسرى عند الخروج ، والدعاء بالمأثور ( 3 ) .
وكنسها ، سيّما في يوم الخميس وليلة الجمعة .
والإسراج فيها ، كلّ ذلك للأخبار ( 4 ) .
والتحيّة فيها بركعتين ، لرواية أبي ذر المروية في معاني الأخبار والخصال وفي مجالس الشيخ ( 5 ) .
وروى في الذكرى ، عن أبي قتادة ، عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يركع ، وليدعُ اللَّه عقبهما ، وليصلّ على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله » ( 6 ) الحديث .
ويكره الدخول فيها مع الرائحة المؤذية كالثوم والبصل وغيرهما ، للأخبار ( 7 ) ، ويتأكَّد في الثوم .
والبصاق ، وفي رواية غياث بن إبراهيم : « أنّه خطيئة ، وكفّارته دفنه » ( 8 ) وفي
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 515 أبواب أحكام المساجد ب 39 .
( 2 ) التهذيب 3 : 255 ح 709 ، الوسائل 3 : 504 أبواب أحكام المساجد ب 24 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 3 : 515 أبواب أحكام المساجد ب 39 .
( 4 ) الوسائل 3 : 511 أبواب أحكام المساجد ب 32 ، 34 .
( 5 ) معاني الأخبار : 332 ح 1 ، الخصال : 523 ح 13 ، أمالي الطوسي 2 : 152 ، وانظر الوسائل 3 : 518 أبواب أحكام المساجد ب 42 ح 1 .
( 6 ) الذكرى : 156 .
( 7 ) الوسائل 3 : 501 أبواب أحكام المساجد ب 22 ح 1 .
( 8 ) التهذيب 3 : 256 ح 712 ، الوسائل 3 : 499 أبواب أحكام المساجد ب 19 ح 4 .