صحيحة زرارة ( 1 ) في حكاية نوم الباقر عليه السلام في الموضع الذي لم يكن مسجداً على عهد رسول اللَّه من المسجد الحرام .
وكشف العورة مع الأمن عن المطَّلع ، للوقار والستر ، وعدم الاستخفاف ، وفي رواية السكوني أنّه قال : « كشف السرّة والفخذ والركبة في المسجد من العورة » ( 2 ) .
ورطانة الأعاجم ، ففي رواية السكوني ( 3 ) ورواية مسمع ( 4 ) : إنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عنها ، وهي كلام لا يفهمه الجمهور ، بل هي مواضعة بين اثنين أو جماعة ، والعرب تخصّ بها غالباً كلام العجم كذا قيل ( 5 ) .
وحكم الشهيد في الذكرى ( 6 ) وكذا غيره ( 7 ) بكراهة التكلَّم بالعجمية ، وهو مشكل ، وظنّي أنّ تخصيص العرب كلام العجم بالرطانة إنّما هو من باب التشبيه ، لا أنه هو .
ويكره التوضّؤ عن البول والغائط في المسجد ، لصحيحة رفاعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط ( 8 ) ، وربّما حمل على الاستنجاء ، ولا وجه له ، لثبوت الحقيقة الشرعية .
ويؤيّده ما ورد في الموثّق : « إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 370 ح 11 ، التهذيب 3 : 258 ح 721 ، الوسائل 3 : 496 أبواب أحكام المساجد ب 18 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 3 : 263 ح 742 ، الوسائل 3 : 515 أبواب أحكام المساجد ب 37 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 3 : 262 ح 739 ، الوسائل 3 : 495 أبواب أحكام المساجد ب 16 ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 369 ح 7 ، الوسائل 3 : 495 أبواب أحكام المساجد ب 16 ح 1 .
( 5 ) النهاية لابن الأثير 2 : 233 .
( 6 ) الذكرى : 157 ، الدروس 1 : 156 .
( 7 ) نهاية الإحكام 1 : 359 .
( 8 ) الكافي 3 : 369 ح 9 ، التهذيب 3 : 257 ح 719 ، وج 1 : 356 ح 1067 ، الوسائل 1 : 345 أبواب الوضوء ب 57 ح 1 .