مقاومتها للعمومات والأصل .
وعن المقنع : لا يجوز أن يصلَّى في بيت فيه خمر محصور في إنية ، قال : وروى أنّه يجوز ( 1 ) ؛ ورواية الجواز وإنّ كانت مجهولة إلا أنّ العمل وما تقدّم يرجّحها .
ومنها : ما في تجاهه نار ، مُضرمة كانت أو غير مُضرمة ، والمُضرمة منها كالسراج أشدّ ، والمرتفع منها آكد شدّة ، لموثّقة عمّار ( 2 ) المحمولة على الكراهة ، جمعاً بينها وبين صحيحة عليّ بن جعفر ( 3 ) ، ورواية عمرو بن إبراهيم الهمداني ( 4 ) .
وحرّمها أبو الصلاح لظاهر النهي ( 5 ) .
وروى في إكمال الدين في سند قويّ ، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري ، عن صاحب الزمان عليه السلام في جواب مسائله : « وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلَّي والنار والصورة والسراج بين يديه ، وأنّ الناس قد اختلفوا في ذلك قِبَلَكَ ؛ فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عَبَدَةِ الأصنام والنيران » ( 6 ) .
ورواه الطبرسي في الاحتجاج عن أبي الحسين محمّد بن جعفر ، وزاد : « ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عَبَدَةِ الأوثان والنيران » ( 7 ) .
ومقتضى الرواية عدم الكراهة لبني هاشم .
ومنها : ما يواجه تماثيل وصور ، للأخبار المستفيضة ( 8 ) ، وتخفّ أو تزول
هامش
( 1 ) المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 7 .
( 2 ) الكافي 3 : 390 ح 15 ، الفقيه 1 : 165 ح 776 ، التهذيب 2 : 225 ح 888 ، الوسائل 3 : 459 أبواب مكان المصلَّي ب 30 ح 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 391 ح 16 ، الفقيه 1 : 162 ح 763 ، الوسائل 3 : 459 أبواب مكان المصلَّي ب 30 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 2 : 226 ح 890 ، الوسائل 3 : 459 أبواب مكان المصلَّي ب 30 ح 4 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 141 .
( 6 ) إكمال الدين : 521 ح 49 ، الوسائل 3 : 460 أبواب مكان المصلَّي ب 30 ح 5 .
( 7 ) الاحتجاج 2 : 480 .
( 8 ) الوسائل 3 : 461 أبواب مكان المصلَّي ب 32 .