أو كتاب أو نحو ذلك ( 1 ) .
ومنع أبو الصلاح عن الإنسان المواجه والباب المفتوح ( 2 ) .
ويمكن استفادة الحكم الأوّل ممّا ورد في اتّخاذ السترة ، وكذلك الثاني أيضاً ، فإنه شاغل له ، وتكفي فتوى أبي الصلاح في الكراهة .
ومنها : بيت فيه مجوسيّ ، ولا بأس باليهودي ، والنصراني ، لرواية أبي أُسامة ( 3 ) .
وكذلك بيوت المجوس ، للأخبار الكثيرة المرخّصة للصلاة فيها بعد الرشّ بالماء ، المؤذنة بالكراهة من دون ذلك ( 4 ) .
وكذلك البِيَع والكنائس ، ولعلّ العلَّة في الكراهة هي مظنّة النجاسة ، فإن الاستقراء يقتضي أنّ الرشّ بالماء مطهّر للقذارة المكروهة والنجاسة الموهومة كما مرّ في محلَّه ، ومع ذلك فلا يبعد إلحاق بيت اليهودي والنصراني .
وفي صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاة على بواري اليهود والنصارى الذين يقعدون عليها في بيوتهم ، أتصلح ؟ قال : « لا يصلَّى عليها » ( 5 ) .
ومنها : البيت المعدّ للبول والغائط ، أو ما نزّ حائط قبلته من البالوعة ، لرواية عبيد بن زرارة ( 6 ) في الأوّل ، ورواية محمّد بن أبي حمزة ( 7 ) ورواية ابن أبي نصر ( 8 )
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 89 ، الوسائل 3 : 457 أبواب مكان المصلَّي ب 27 ح 2 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 141 .
( 3 ) الكافي 3 : 389 ح 6 ، الوسائل 3 : 442 أبواب مكان المصلَّي ب 16 ح 1 .
( 4 ) الوسائل 3 : 439 أبواب مكان المصلَّي ب 14 .
( 5 ) التهذيب 2 : 373 ح 1551 ، الاستبصار 1 : 193 ح 676 ، مسائل عليّ بن جعفر : 227 ح 520 .
( 6 ) التهذيب 3 : 259 ح 728 ، الاستبصار 1 : 441 ح 1699 ، الوسائل 3 : 461 أبواب مكان المصلَّي ب 31 ح 2 .
( 7 ) الفقيه 1 : 179 ح 847 ، الوسائل 3 : 444 أبواب مكان المصلَّي ب 18 ح 1 .
( 8 ) الكافي 3 : 388 ح 4 ، التهذيب 2 : 221 ح 871 ، الوسائل 3 : 444 أبواب مكان المصلَّي ب 18 ح 2 .