في الثاني .
وفي رواية الفضيل : التنحّي عن العذرة إذا كانت في جانب القبلة ما استطعت ( 1 ) ، وحرّمها أبو الصلاح ( 2 ) .
وكذا استقبال السلاح المشهور ، لما رواه في الخصال عن عليّ عليه السلام : « ولا يصلَّينّ أحدكم وبين يديه سيف ، فإنّ القبلة أمن » ( 3 ) وحرّمه أبو الصلاح أيضاً ( 4 ) .
وكذا يكره استقبال مطلق الحديد ؛ لما ورد في بعض الأخبار ( 5 ) .
ومنها : الحمّامات ، وحرّمها أبو الصلاح أيضاً ( 6 ) ، والأصل فيه الأخبار ، مثل رواية عبد اللَّه بن الفضل : « عشرة مواضع لا يصلَّى فيها : الطين والماء والحمّام » ( 7 ) الحديث .
وحديث النوفلي عنه صلَّى الله عليه وآله : « الأرض كلَّها مسجد إلَّا الحمّام والقبر » ( 8 ) .
وأما صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : عن الصلاة في بيت الحمّام ، فقال : « إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس » ( 9 ) وموثّقة عمّار ( 10 ) ، بمعناها ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 391 ح 17 ، الوسائل 3 : 460 أبواب مكان المصلَّي ب 31 ح 1 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 141
( 3 ) الخصال : 616 ، الوسائل 3 : 460 أبواب مكان المصلَّي ب 30 ح 6 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 141 .
( 5 ) الوسائل 3 : 458 أبواب مكان المصلَّي ب 30 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 141 .
( 7 ) الكافي 3 : 390 ح 12 ، الفقيه 1 : 156 ح 725 ، الخصال : 434 ح 21 .
( 8 ) المحاسن : 365 ح 110 ، الوسائل 3 : 422 أبواب مكان المصلَّي ب 1 ح 3 .
( 9 ) الفقيه 1 : 156 ح 727 ، الوسائل 3 : 466 أبواب مكان المصلَّي ب 34 ح 1 .
( 10 ) التهذيب 2 : 374 ح 1554 ، الاستبصار 1 : 395 ح 1505 ، الوسائل 3 : 466 أبواب مكان المصلَّي ب 34 ح 4 .