بالتغطية والتغيير .
وفي أخبارٍ كثيرة النهي عن الصلاة في بيتٍ فيه تمثال . ويمكن تخصيصها بما يواجه القبلة كما يظهر من صحيحة محمّد بن مسلم ( 1 ) وغيرها .
وعن أبي الصلاح أنّها لا تحلّ ( 2 ) .
وفي مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليه السلام : في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلَّي ، قال : « إن كان بعين واحدة فلا بأس ، وإن كان له عينان فلا » ( 3 ) وفي معناها غيرها من الأخبار ( 4 ) .
والأولى تغطيتها أيضاً .
ومنها : بيت فيه كلب أو إناء يُبال فيه .
ومنها : بيوت النار ، وحرّمها أبو الصلاح ( 5 ) ، وخصّصها في المدارك بما كان معدّاً لعبادتها ( 6 ) ، وعمّمها العلَّامة لكلّ بيت معدّ للنار ، لأنّ في الصلاة فيها تشبيهاً بعبادتها ( 7 ) ، ولا تحضرني الان رواية تدلّ عليه .
ومنها : ما واجهه مصحف مفتوح ، لموثّقة عمّار ( 8 ) ، وحرّمها أبو الصلاح ( 9 ) .
ورواية عليّ بن جعفر في قرب الإسناد تعطي كراهة ما يشغله من خاتم منقوش
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 391 ح 1 ، التهذيب 2 : 226 ح 891 ، الاستبصار 1 : 394 ح 1502 ، المحاسن : 617 ح 50 ، الوسائل 3 : 461 أبواب مكان المصلَّي ب 32 ح 1 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 141 .
( 3 ) الكافي 3 : 392 ح 22 ، الوسائل 3 : 462 أبواب مكان المصلَّي ب 32 ح 6 .
( 4 ) الوسائل 3 : 461 أبواب مكان المصلَّي ب 32 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 141 .
( 6 ) المدارك 3 : 232 .
( 7 ) التذكرة 2 : 407 ، المنتهي 1 : 247 .
( 8 ) الكافي 3 : 390 ح 15 ، الفقيه 1 : 165 ح 776 ، التهذيب 2 : 225 888 ، الوسائل 3 : 456 أبواب مكان المصلَّي ب 27 ح 1 .
( 9 ) الكافي في الفقه : 141 .