بالتحريم ( 1 ) ، كما تفيده ظواهر الأخبار الصحيحة وغيرها ( 2 ) .
وليس ما ينافيها من الأخبار ظاهراً إلَّا صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا بأس أن يصلَّى بين الظواهر ، وهي الجوادّ جوادّ الطريق ، ويكره أن يصلَّى في الجوادّ » ( 3 ) إلَّا أن عمل الأكثر يرجّحها ( 4 ) .
وبعض الأخبار يدلّ على كراهة مطلق الطريق ، وبعضها على كراهة ظهر الطريق أيضاً ( 5 ) .
ومنها : مرابط الخيل والبغال ، ومعاطن الإبل ، بل مطلق مباركها ، بل مرابض الغنم والبقر أيضاً .
وترتفع كراهتها أو تقلّ بالكنس والرشّ بالماء كمعاطن الإبل كما في الأخبار ( 6 ) .
ويظهر من صحيحة الحلبي جواز الصلاة في مرابض الغنم من دون كراهة ( 7 ) ، وفي موثّقة سماعة : « إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس » ( 8 ) .
وفي الذكرى عن أبي الصلاح أنّها لا تحلّ في كل ذلك ( 9 ) .
ومنها : بيت فيه خمر أو مسكر ، لموثّقة عمّار ( 10 ) ، حملًا لها على الكراهة ، لعدم
هامش
( 1 ) المقنعة : 151 .
( 2 ) الوسائل 3 : 444 أبواب مكان المصلَّي ب 19 .
( 3 ) الكافي 3 : 389 ح 10 ، التهذيب 2 : 375 ح 1560 ، الوسائل 3 : 444 أبواب مكان المصلَّي ب 19 ح 1 .
( 4 ) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 85 ، والعلامة في التذكرة 2 : 408 ، والمنتهى 1 : 247 ، والإرشاد 1 : 248 ، والكركي في جامع المقاصد 2 : 136 ، وصاحب المدارك 3 : 233 .
( 5 ) الوسائل 3 : 444 أبواب مكان المصلَّي ب 19 .
( 6 ) الوسائل 3 : 442 أبواب مكان المصلَّي ب 17 .
( 7 ) الكافي 3 : 388 ح 5 ، الفقيه 1 : 157 ح 729 ، التهذيب 2 : 220 ح 865 ، الوسائل 3 : 443 أبواب مكان المصلَّي ب 17 ح 2 .
( 8 ) التهذيب 2 : 220 ح 867 ، الاستبصار 1 : 395 ح 1506 ، الوسائل 3 : 443 أبواب مكان المصلَّي ب 17 ح 4 .
( 9 ) الكافي في الفقه : 141 ، الذكرى : 152 .
( 10 ) الكافي 3 : 392 ح 24 ، التهذيب 2 : 377 ح 1568 ، الاستبصار 1 : 189 ح 660 ، الوسائل 3 : 449 أبواب مكان المصلَّي ب 21 ح 1 .