ويشكل في المباح المشترك إذا لم ترضَ المرأة بالتقدّم ، فهل ذلك حقّ للرجل أو المراد استحباب العمل عليه ؟ الأظهر الثاني ، للأصل . ويمكن العمل بالقرعة لو تشاحّا .
[ المبحث ] السادس : تكره الصلاة بين القبور
كما هو مقتضى الجمع بين الأخبار المجوّزة مثل صحيحة عليّ بن يقطين ( 1 ) ، وصحيحة عليّ بن جعفر ( 2 ) ، والأخبار المانعة مثل رواية عبد الله بن الفضل ( 3 ) ، ورواية النوفلي ( 4 ) ، ورواية يونس بن ظبيان ( 5 ) .
وموثّقة عمّار عن الصادق عليه السلام في حديث ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي بين القبور ، قال : « لا يجوز ذلك ، إلَّا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلَّى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره » ( 6 ) .
ويتأكَّد إذا جعل القبر قُدّامه ، وحرّمه المفيد ( 7 ) ، وقد يستدلّ له برواية معمّر بن خلَّاد عن الرضا عليه السلام ، قال : « لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر قبلة » ( 8 ) . وهي مع سلامة سندها دلالتها ممنوعة .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 374 ح 1555 ، الاستبصار 1 : 397 ح 1515 ، الوسائل 3 : 453 أبواب مكان المصلَّي ب 25 ح 4 .
( 2 ) الفقيه 1 : 158 ح 737 ، قرب الإسناد : 91 ، الوسائل 3 : 453 أبواب مكان المصلَّي ب 25 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 390 ح 12 ، الفقيه 1 : 156 ح 725 ، التهذيب 2 : 219 ح 863 ، المحاسن : 366 ح 116 ، الوسائل 3 : 454 أبواب مكان المصلَّي ب 25 ح 6 .
( 4 ) المحاسن : 365 ح 110 ، الوسائل 3 : 454 أبواب مكان المصلَّي ب 25 ح 7 .
( 5 ) التهذيب 1 : 461 ح 1504 ، وج 3 : 301 ح 469 ، الاستبصار 1 : 482 ح 1869 ، الوسائل 3 : 454 أبواب مكان المصلَّي ب 25 ح 8 .
( 6 ) الكافي 3 : 390 ح 13 ، التهذيب 2 : 227 ح 896 ، الاستبصار 1 : 397 ح 1513 ، الوسائل 3 : 453 أبواب مكان المصلَّي ب 25 ح 5 .
( 7 ) المقنعة : 151 .
( 8 ) التهذيب 2 : 228 ح 897 ، الاستبصار 1 : 397 ح 1514 ، الوسائل 3 : 453 أبواب مكان المصلَّي ب 25 ح 3 .