عليهما السلام : عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : « ابدأ بالفريضة » ( 1 ) .
وحملت على الاستحباب ؛ جمعاً بينها وبين صحيحة محمّد بن مسلم ويزيد بن معاوية عنهما عليهما السلام ، قالا : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلَّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى » ( 2 ) .
ثمّ إنّ وجوب القطع لا ريب فيه ، للإجماع نقله في المدارك ( 3 ) ، ولخصوص هذه الصحيحة وغيرها من الأخبار الصحيحة ( 4 ) .
وأما البناء على ما مضى فهو مذهب الأكثر ، للأخبار الصحيحة ( 5 ) .
وعن المبسوط وجوب الاستئناف ( 6 ) واختاره في الذكرى تحصيلًا لليقين ( 7 ) ، والأقوى الأوّل .
تنبيه
:
لو لم يعلم ضيق الآية كأوّل الانكساف إذا لم يعلم من الخارج بالحال فعلى اعتبار سعة الانكساف للصلاة الأصل عدم الوجوب حتّى يعلم ذلك ، فيجوز تقديم الحاضرة الموسّعة أيضاً .
وعلى عدمه كما رجّحنا سابقاً فيشكل الأمر ؛ من جهة أصالة عدم وجوب
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 464 ح 5 ، الوسائل 5 : 147 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 1 : 346 ح 1530 ، الوسائل 5 : 148 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 4 .
( 3 ) المدارك 4 : 145 .
( 4 ) الوسائل 5 : 147 أبواب الكسوف ب 5 .
( 5 ) الوسائل 5 : 147 أبواب الكسوف ب 5 .
( 6 ) المبسوط 1 : 172 .
( 7 ) الذكرى : 247 .