القضاء لو أدرك مقدار ما يتمّ فيه الصلاة مع شرائطها المفقودة ، للأصل ، والأخبار المستفيضة المعتبرة فيهما ( 1 ) .
ولا تجري النصوص السابقة فيما نحن فيه ، لإمكان استتباع تتمّة الصلاة في آخر الوقت ؛ بخلاف الأوّل ، فإن عدم الحيض مثلًا شرط للصلاة ، سيّما مع ورود النصّ بذلك أيضاً فيما طرأ في الأثناء في الأخبار ( 2 ) .
وعن ظاهر المرتضى والصدوق وابن الجنيد كفاية إدراك أكثر الصلاة ( 3 ) ، ولا يحضرني الان ما يدلّ عليه .
[ المبحث ] الثامن : من نسي الظهر أو المغرب واشتغل بالعصر أو العشاء ، فإن ذكر وهو في الصلاة فيعدل بنيّته
بمعنى أنّه ينوي أنّ هذه الصلاة بأجمعها ما مضى منها وما بقي هي الصلاة السابقة . وهو المعروف من مذهب الأصحاب المدّعى عليه الإجماع ( 4 ) ، المنصوص عليه في الصحاح وغيرها ( 5 ) .
والمشهور أنّ ذلك يجوز ما لم تحصل زيادة ركن ، فيجوز العدول من العشاء إلى المغرب ما لم يركع للرابعة . وعن المنتهي ما لم يزد واجباً ( 6 ) ، والأوّل هو الموافق للأصل والإطلاقات .
والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الحاضرة والفائتة ، بل يجوز العدول من الحاضرة
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 597 أبواب الحيض ب 48 .
( 2 ) الكافي 3 : 103 ح 5 ، التهذيب 1 : 392 ح 1210 ، الاستبصار 1 : 144 ح 495 ، الوسائل 2 : 597 أبواب الحيض ب 48 ح 3 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 38 ، الفقيه 1 : 52 ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف 3 : 23 .
( 4 ) المدارك 3 : 115 .
( 5 ) الوسائل 3 : 211 أبواب المواقيت ب 63 .
( 6 ) المنتهي 1 : 422 .