تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
حسنة الحلبي ( 1 ) ، ورواية بكر بن محمّد الأزدي ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) ، فهي محمولة على الفضيلة ، أو لرفع الحظر التنزيهي عمّا قبله ، أو لرفع توهّم وجوب التأخير ، أو رجحان التأخير كما يستفاد الطرفان من الأخبار ، وقد تقدّم الكلام فيهما . وبالجملة الأقرب الجواز ، إلَّا أنّ الأفضل التقديم عليه لما مرّ ، وللتأسّي بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كما رواه عمرو بن حريث ( 4 ) . وبما ذكرنا ظهر أنّه لو شرع في ركعتين منها ثم زالت الحمرة أتمّهما ، سواء كانت الأُوليين أو الأُخريين بطريق الأولى . وجزم به الشهيد في الذكرى على القول بفوات الوقت بذهاب الحمرة أيضاً ( 5 ) ، لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه ( 6 ) ، وللمنع عن إبطال العمل ( 7 ) ، بل يتمّ الأربع لو شرع فيها أيضاً كما نقله عن ابن إدريس ( 8 ) . وهل الأفضل تقديم النافلة على كلّ شيء كما اختاره ابن الجنيد ( 9 ) ، أو تأخيرها عن التسبيح فقط كما اختاره المفيد ( 10 ) ؟ قولان ، والثاني أوجه .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 280 ح 11 ، التهذيب 2 : 34 ح 103 ، الاستبصار 1 : 270 ح 977 ، الوسائل 3 : 149 أبواب المواقيت ب 23 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 141 ح 657 ، التهذيب 2 : 30 ح 88 ، الاستبصار 1 : 264 ح 953 ، الوسائل 3 : 127 أبواب المواقيت ب 16 ح 6 . ( 3 ) الوسائل 3 : 114 أبواب المواقيت ب 10 ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 443 ح 5 ، التهذيب 2 : 4 ح 4 ، الاستبصار 1 : 218 ح 774 ، الوسائل 3 : 33 أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 6 . ( 5 ) الذكرى : 124 . ( 6 ) التهذيب 2 : 197 ح 776 ، وص 343 ح 1419 ، الوسائل 4 : 712 أبواب النيّة ب 2 ح 2 . ( 7 ) ولا تُبطلوا أعمالكم ، محمّد : 33 . ( 8 ) السرائر 1 : 202 . ( 9 ) نقله عنه في مفتاح الكرامة 2 : 33 . ( 10 ) المقنعة : 116 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 174 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان