تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
التأخير إلى النصف أفضل . ويؤيده ما مرّ من الأخبار العامّة في النوافل . والمعروف من مذهبهم أنّ القضاء أفضل من التقديم ، لصحيحة معاوية بن وهب ( 1 ) ، وصحيحة محمّد بن مسلم ، ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) . وآخر وقتها الفجر الثاني عند الأكثر ، وعن السيد الفجر الأوّل ( 4 ) ، وهو الضوء المستدقّ المستطيل الذي يتوسّط بينه وبين الأُفق ظُلمة ، محتجّاً بأن ذلك وقت ركعتي الفجر ، وسيجئ بطلان اختصاصه بهما . والمعروف من مَذهب الأصحاب أنه إذا تلبّس بأربع فيتمّها مخفّفة وإن طلع الفجر ، لرواية مؤمن الطاق ( 5 ) . ورواية يعقوب البزّاز مشتملة على أنه إذا تخوّف طلوع الفجر بعد ما صلَّى أربعاً فيوتر ويؤخّر الركعات حتّى يقضيها في صدر النهار ( 6 ) ، ولا بأس به . والمشهور أنّه إذا لم يتلبّس بأربع أخّرها ، وبدأ بركعتي الفجر مع بقاء وقتها ثمّ يصلَّي الفريضة ، لرواية مفضّل بن عمر ( 7 ) ، وصحيحة إسماعيل بن جابر قال ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال : « لا » ( 8 ) تتميماً بالأولوية في غير الوتر . وفي الأخبار الصحيحة جواز فعلها جميعاً بعد طلوع الفجر مقدّماً على الفريضة ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 447 ح 20 ، الفقيه 1 : 302 ح 1381 ، التهذيب 2 : 119 ح 447 ، الاستبصار 1 : 279 ح 1015 ، الوسائل 3 : 185 أبواب المواقيت ب 45 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 338 ح 1295 ، الوسائل 3 : 185 أبواب المواقيت ب 45 ح 5 . ( 3 ) الفقيه 1 : 302 ح 1380 ، الوسائل 3 : 185 أبواب المواقيت ب 45 ح 3 . ( 4 ) المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 194 مسألة 76 . ( 5 ) التهذيب 2 : 125 ح 475 ، الاستبصار 1 : 282 ح 1025 ، الوسائل 3 : 189 أبواب المواقيت ب 47 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 2 : 125 ح 476 ، الاستبصار 1 : 282 ح 1026 ، الوسائل 3 : 189 أبواب المواقيت ب 47 ح 2 . ( 7 ) التهذيب 2 : 339 ح 1402 ، الوسائل 3 : 190 أبواب المواقيت ب 48 ح 4 . ( 8 ) التهذيب 2 : 126 ح 479 ، الاستبصار 1 : 281 ح 1021 ، الوسائل 3 : 188 أبواب المواقيت ب 46 ح 6 .