وعن الشيخين ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) وأتباعهم ( 3 ) وجوب أربعين في بول الرجل أيضاً ، لرواية عليّ بن أبي حمزة ( 4 ) ، ويعارضها أخبار مثل صحيحة معاوية بن عمار ( 5 ) الدالَّة على وجوب نزح الجميع في انصباب البول ، وصحيحة ابن بزيع المشتملة على نزح دلاء لقطراته ( 6 ) ، ورواية كردويه المشتملة على الثلاثين ( 7 ) . وربما رجّح بعض المتأخّرين العمل على الصحيحتين ( 8 ) في موردهما ( 9 ) .
والأظهر الأوّل ، لاعتضاد الرواية بالشهرة ، وهجرهم العمل على ظاهر الصحيحة الأولى ، بل الأخيرة أيضاً .
ثم إن الأكثر على تفاوت حكم بول الرجل والمرأة ( 10 ) ، وابن إدريس ساوى بينهما محتجّاً بتناول لفظ الإنسان لهما ( 11 ) ، وردّ بعدم ورود النصّ معلَّقاً على بول الإنسان ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الشيخ المفيد في المقنعة : 66 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 243 ، والمبسوط 1 : 12 ، والنهاية : 7 .
( 2 ) نقله عنه في المعتبر 1 : 67 .
( 3 ) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 130 ، وسلار في المراسم : 35 .
( 4 ) التهذيب 1 : 243 ح 700 ، الاستبصار 1 : 34 ح 90 ، الوسائل 1 : 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 1 : 241 ح 696 ، الاستبصار 1 : 35 ح 94 ، الوسائل 1 : 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 4 .
( 6 ) الكافي 3 : 5 ح 1 ، التهذيب 1 : 244 ح 705 ، الاستبصار 1 : 44 ح 124 ، الوسائل 1 : 130 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 21 .
( 7 ) التهذيب 1 : 241 ح 698 ، ورواه في الاستبصار 1 : 35 ح 95 ، وص 45 ح 125 ، الوسائل 1 : 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 2 .
( 8 ) المنتهي 1 : 86 .
( 9 ) صحيحة معاوية بن عمار ، وصحيحة ابن بزيع .
( 10 ) المختلف 1 : 208 ، الدروس 1 : 120 .
( 11 ) السرائر 1 : 78 .
( 12 ) كما في المختلف 1 : 208 .