للمطلوب ، فلا يرد أنّه ليس بوجوب أصلي .
والرابع : الأمر بالغسل مؤكَّداً ، فإنّ الظاهر أنّه للنجاسة . وحملها على أنّه لعلَّه من جهة وصول النجاسة إلى نفس الانية في غاية البعد .
ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر : في دجاجة أو حمامة وطأت العذرة ودخلت في الماء ، ورواها في قرب الإسناد أيضاً مع زيادة ، فيها دلالة أيضاً ( 1 ) .
وصحيحته الأُخرى في حكم ما لا يدركه الطرف من الدم ( 2 ) ، وصحيحة البزنطي ( 3 ) .
وموثّقة سماعة ، قال : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلَّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الإناء وفيها شيء من ذلك فأهرق الماء » ( 4 ) وبهذا المضمون عشر روايات .
وموثّقتا عمّار الدالَّتان على النهي عن التوضّؤ من ماءٍ شربَ منه طائر في منقاره دم ( 5 ) ، وموثّقته في الإناءين المشتبهين ( 6 ) ، وموثّقته الأُخرى ( 7 ) ، والأخبار الدالَّة على أنّ ما له نفس سائلة يفسد الماء ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 419 ح 1326 ، الاستبصار 1 : 21 ح 49 ، الوسائل 1 : 115 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 13 . وانظر قرب الإسناد : 84 .
( 2 ) الكافي 3 : 74 ح 16 ، التهذيب 1 : 412 ح 1299 ، الاستبصار 1 : 23 ح 57 ، الوسائل 1 : 112 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 1 : 39 ح 105 ، الوسائل 1 : 114 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 7 ، عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال : يكفئ الإناء .
( 4 ) الكافي 3 : 11 ح 1 ، الوسائل 1 : 113 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4 ، وفيها سماعة عن أبي بصير .
( 5 ) الكافي 3 : 9 ح 5 ، التهذيب 1 : 228 ح 660 ، وص 284 ح 832 ، الاستبصار 1 : 25 ح 64 ، الوسائل 1 : 166 أبواب الأسئار ب 4 ح 2 4 .
( 6 ) الكافي 3 : 10 ح 6 ، التهذيب 1 : 249 ح 713 ، وص 229 ح 662 ، الاستبصار 1 : 21 ح 48 ، الوسائل 1 : 113 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2 .
( 7 ) التهذيب 1 : 38 ح 102 ، الوسائل 1 : 114 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 10 .
( 8 ) الوسائل 1 : 173 أبواب الأسئار ب 10 .