بالتبعيّة طهر ، وإلَّا فلا ( 1 ) .
[ المبحث ] الثامن : المشهور نجاسة الخمر وكلّ مسكر مائع بالأصالة
( 2 ) وعن الصدوق ( 3 ) وابن أبي عقيل ( 4 ) والجعفي ( 5 ) القول بالطهارة .
والأوّل أقوى ، للإجماع ، كما يظهر من السيد ( 6 ) والشيخ ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) وابن زهرة ( 9 ) وفخر المحقّقين ( 10 ) ، حتّى أنّ ابن إدريس نسب إلى الصدوق مخالفة المسلمين ، فضلًا عن طائفته . والأخبار الكثيرة من الصحاح والموثّقات وغيرها ، المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب ، مثل الصحاح الواردة في نزح البئر ( 11 ) .
ومثل صحيحة عليّ بن مهزيار ، وفي جملتها : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلَّه ، وإن صلَّيتَ فيه فأعد صلاتك » ( 12 ) .
وصحيحة محمّد بن مسلم : « لا تأكلوا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر » ( 13 ) .
هامش
( 1 ) الذكرى : 14 .
( 2 ) كالمفيد في المقنعة : 67 ، والشيخ في النهاية : 51 ، والمبسوط 1 : 36 ، والخلاف : كتاب الأشربة مسألة 3 ، والسيد في المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 181 .
( 3 ) الفقيه 1 : 43 .
( 4 ) نقله عنه في المختلف 1 : 469 ، والذكرى : 13 .
( 5 ) نقله عنه في الذكرى : 13 .
( 6 ) الانتصار : 197 ، المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 181 .
( 7 ) المبسوط 1 : 36 ، الخلاف : كتاب الأشربة مسألة 3 .
( 8 ) السرائر 1 : 70 ، 179 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 550 .
( 10 ) الإيضاح 4 : 155 .
( 11 ) الوسائل 1 : 131 أبواب الماء المطلق ب 15 .
( 12 ) الكافي 3 : 407 ح 14 ، الوسائل 2 : 1055 أبواب النجاسات ب 38 ح 2 .
( 13 ) الكافي 6 : 264 ح 5 ، المحاسن : 454 ح 376 ، الوسائل 2 : 1018 أبواب النجاسات ب 14 ح 1 .