وبالجملة يكفي ما ذكر مع استصحاب شغل الذمة .
ويجب أن يكون مباحاً ، لحرمة التصرف في مال الغير . وفي بطلان التيمّم إشكال .
ولو حبس في مكان مغصوب ولم يقدر على الماء أو تضرّر المكان باستعماله ، ففي جواز التيمّم بتراب البيت إشكال ، فإن شهد الحال برضا المالك فلا إشكال ، وإلَّا فوجهان .
والمشهور كراهة التيمّم بالسبخة والرمل ، ولم نقف فيهما على نص ، ولا بأس بمتابعتهم .
واستحباب أن يكون من عوالي الأرض ، وأن لا يكون من أثر الطريق ، لرواية غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمّم الرجل بترابٍ من أثر الطريق » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 62 ح 6 ، التهذيب 1 : 187 ح 538 ، الوسائل 2 : 969 أبواب التيمّم ب 6 ح 2 .