المقصد الخامس في الأحكام واللواحق
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : لا يجوز التيمّم قبل الوقت
بلا خلاف ظاهر إلَّا ما يظهر من الذكرى ، حيث نقل قولًا بوجوب الطهارات أجمع عند حدوث الأحداث بوجوب موسّع ( 1 ) . وأما في الوجوب الغيري فلا نعرف به قائلًا ، وادّعى عليه الإجماع جماعة ، منهم الفاضلان ( 2 ) والشهيدان ( 3 ) وغيرهم ( 4 ) .
وأما بعد دخول الوقت ، فالمشهور وجوب التأخير إلى آخر الوقت . والظاهر أنّ مرادهم مقدار حصول الظنّ بفوات الوقت لو أُخّر عن ذلك الوقت ، وعن الشيخ ( 5 ) والمرتضى ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) دعوى الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) الذكرى : 23 .
( 2 ) المحقّق في المعتبر 1 : 381 ، والعلامة في المنتهي 3 : 50 .
( 3 ) الشهيد الأوّل في الدروس 1 : 132 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 121 .
( 4 ) كصاحب المدارك 2 : 208 .
( 5 ) حكاه في المختلف 1 : 417 ، وانظر الخلاف 1 : 146 مسألة 94 .
( 6 ) الانتصار : 31 ، المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 189 .
( 7 ) السرائر 1 : 140 .