[ المبحث ] الثالث : المشهور أنّ الواجب في بدل الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، وللغسل ضربة للوجه ثم ضربة لليدين
وعن المفيد ( 1 ) والسيد ( 2 ) في بعض كتبهما وابن الجنيد وابن أبي عقيل ( 3 ) ضربة واحدة للجميع في الجميع .
وعن المفيد في قول آخر ( 4 ) وعليّ بن بابويه ( 5 ) ضربتان كذلك .
وعن عليّ بن بابويه أيضاً القول بالضربة الواحدة للوجه ، ثم التفريق لليدين ، فيضرب باليسار ويمسح اليمين من المرافق إلى رؤس الأصابع ، ثم بالعكس ( 6 ) . ونقله في المعتبر عن قوم منّا ( 7 ) .
والأخبار الواردة في ذلك على أصناف ، فطائفة من الأخبار المعتبرة تدلّ على كفاية المرّة مطلقاً .
منها : موثّقة زرارة لابن بكير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمّم ، فضرب بيديه إلى الأرض ، ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرّة واحدة ( 8 ) . وتقرب منها صحيحة صفوان عن عمرو بن أبي المقدام ( 9 ) .
هامش
( 1 ) نقله عن المسائل العزيّة للمفيد في المختلف 1 : 431 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ) 3 : 25 ، المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 188 ، ونقله عن شرح الرسالة في المعتبر 1 : 388 .
( 3 ) نقله عنهما في المختلف 1 : 430 .
( 4 ) نقله عن كتاب الأركان للمفيد في الذكرى : 108 .
( 5 ) حكاه عنه في المعتبر 1 : 388 ، والمنتهي 3 : 102 ، والمختلف 1 : 431 .
( 6 ) نقله في الذكرى : 108 .
( 7 ) المعتبر 1 : 388 ، نقل ذلك بعد أن نقل عن عليّ بن بابويه المرّتين في الجميع .
( 8 ) التهذيب 1 : 207 ح 601 ، الوسائل 2 : 976 أبواب التيمّم ب 11 ح 3 ، وأورده بتفاوت في الكافي 3 : 61 ح 1 ، والتهذيب 1 : 211 ح 613 ، والاستبصار 1 : 711 ح 593 .
( 9 ) التهذيب 1 : 212 ح 614 ، الاستبصار 1 : 171 ح 594 ، الوسائل 2 : 977 أبواب التيمّم ب 11 ح 6 .