تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

[ المبحث ] الرابع : لو لم يجد إلَّا الثلج ، فإن أمكن تحصيل مسمّى الغسل والجريان فلا إشكال

وإلَّا فذهب الشيخان ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) إلى وجوب التمسّح ببلَّته على جميع أعضاء الوضوء أو الغسل . والسيد المرتضى إلى التيمّم به ( 3 ) . وابن إدريس منعهما جميعاً ( 4 ) وهو مذهب المحقّق ( 5 ) . واستدلّ على الأوّل بروايات كثيرة ، منها : ما دلّ على كفاية مثل الدهن في الماء ، مثل صحيحة زرارة ( 6 ) ومحمّد بن مسلم ( 7 ) وغيرهما . وحملها على حال الضرورة ليس بأولى من حملها على المبالغة كما تقدّم ، مع أنّ ذلك لو تم لوجب تقديمه على التيمّم بالتراب . ومنها : ما دلّ على حكم خصوص الثلج والجمد ، مثل رواية معاوية بن شريح ( 8 ) ، وصحيحة محمّد بن مسلم ( 9 ) ، وظاهرهما تقديم الغسل به إن أمكن على التيمّم بالصعيد ، وأين هو مما نحن فيه ؟ ! و ( 10 ) على مذهب السيد بصحيحة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام : عن الرجل يجنب في السفر ، فلا يجد إلَّا الثلج ، أو ماءً جامداً ، قال : « هو بمنزلة
هامش
( 1 ) المقنعة : 59 ، المبسوط 1 : 32 . ( 2 ) الوسيلة : 71 . ( 3 ) نقله عن مصباحه في المعتبر 1 : 377 . ( 4 ) السرائر 1 : 138 . ( 5 ) المعتبر 1 : 378 . ( 6 ) الكافي 3 : 21 ح 4 ، التهذيب 1 : 137 ح 380 ، الاستبصار 1 : 123 ح 416 ، الوسائل 1 : 511 أبواب الجنابة ب 31 ح 3 . ( 7 ) التهذيب 1 : 191 ح 550 ، الاستبصار 1 : 157 ح 542 ، الوسائل 2 : 974 أبواب التيمّم ب 10 ح 1 . ( 8 ) التهذيب 1 : 192 ح 554 ، الاستبصار 1 : 158 ح 547 ، الوسائل 2 : 975 أبواب التيمّم ب 10 ح 2 . ( 9 ) التهذيب 1 : 191 ح 550 ، الاستبصار 1 : 157 ح 542 ، الوسائل 2 : 974 أبواب التيمّم ب 10 ح 1 . ( 10 ) في « ز » : ولو .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 331 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان