المقصد الرابع في كيفيّته
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأول : تجب فيه المباشرة بنفسه اختياراً
بلا خلاف إلَّا من ظاهر ابن الجنيد ( 1 ) ، لظاهر الآية ( 2 ) والأخبار ( 3 ) .
والنيّة مقارنة لأوّل أفعاله على ما مرّ في الوضوء .
والابتداء بغسل الرأس ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، على المشهور المدّعى عليه الإجماع من السيّد ( 4 ) والشيخ ( 5 ) وابن زهرة ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) ، وهو
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف 1 : 301 .
( 2 ) وإن كنتم جنباً فاطهروا . المائدة : 6 .
( 3 ) الوسائل 1 : 502 أبواب الجنابة ب 26 .
( 4 ) الانتصار : 30 .
( 5 ) الخلاف 1 : 132 مسألة 75 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 554 .
( 7 ) السرائر 1 : 119 ، ولكن ليس فيه دعوى الإجماع ، بل أحال ذلك على بحث الوضوء ، وقد حكى فيه الإجماع ، انظر السرائر 1 : 103 .