تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وعن ابن زهرة : لصلاة الشكر ( 1 ) ، وعن المفيد في الإشراف : لمن أُهريق عليه ماء مظنون النجاسة ( 2 ) . وفي فلاح السائل : لأخذ التربة من ضريح الحسين عليه السلام في بعض الروايات ( 3 ) ، وقال فيه : ورأيت في بعض الأحاديث من غير كتاب مدينة العلم : « إنّ مولانا عليّاً عليه السلام كان يغتسل في الليالي الباردة طلباً للنشاط في صلاة الليل » ( 4 ) .

تنبيهان

:

الأول : يؤتى كلّ ما يستحبّ للزمان ؛ فيه . وما للمكان ؛ قبل دخوله . وما للفعل قبله ، إلَّا التوبة ، ورؤية المصلوب ، وقتل الوزغ

. والظاهر من أبي الصلاح أنّ غسل الكسوف أيضاً لكفارة معصية ( 5 ) ، وإن جعل للقضاء فيكون قبله . ودلالة ما ورد في التوبة وإن كانت خفيّة ، إلَّا أنّ الأصحاب أفتوا بذلك ، بحيث لا نعرف فيهم مخالفاً ، ولعله لكون التوبة فوريّة ، والرواية أيضاً لا تنافيه كما لا يخفى على المتأمّل .

والثاني : الأقرب إعادة غسل الفعل بتخلَّل الحدث ، وما للوقت كفاه وإن أحدث

وصرّح بذلك العلامة ( 6 ) والشهيد ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 555 . ( 2 ) مصنفات الشيخ المفيد 9 : 18 . ( 3 ) فلاح السائل : 62 . ( 4 ) نقله عنه في المستدرك 2 : 521 أبواب الأغسال المسنونة ب 23 ح 2 . ولم نجده في فلاح السائل المطبوع . ( 5 ) الكافي في الفقه : 156 . ( 6 ) منتهى المطلب 2 : 480 . ( 7 ) الذكرى : 24 .