ومنها : غسل قتل الوزغة على المشهور ، لما رواه في الفقيه ( 1 ) والكافي ، ففي الكافي عن الصادق عليه السلام قال : « هو رجس ، وهو مسخ كلَّه ، فإذا قتلته فاغتسل » ( 2 ) .
ومنها : غسل المولود حين يولد ، وقيل بوجوبه ( 3 ) ، لما في رواية سماعة : « أنّه واجب » ( 4 ) وفيه : أنّه محمول على الاستحباب كنظائره في تلك الرواية ، وغيرها .
ومنها : الغسل لصلاة الحاجة والاستخارة والاستسقاء ، للروايات ( 5 ) . والوجوب في بعضها محمول على الاستحباب للإجماع .
ومنها : الغسل لمسّ الميت بعد غسله ، لصحيحة محمّد بن مسلم ( 6 ) .
وقد ذكروا مواضع أُخر لم نعرف مستند أكثرها ، فعن ابن الجنيد : لكلّ مشهد أو مكان شريف ، أو يوم وليلة شريفة ، وعند ظهور الآثار في السماء ، وعند كلّ فعل يتقرّب به إلى الله ويلجأ فيه إليه ( 7 ) .
وعن الشيخ في التهذيب : لمن مات جنباً ، مقدّماً على غسل الميت ، لخبر العيص ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 44 ح 174 ، وفيه : روي أنّ من قتل وزغاً فعليه الغسل ، وقال بعض مشايخنا : إنّ العلَّة في ذلك أنّه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها .
( 2 ) الكافي 8 : 232 ح 305 ، الوسائل 2 : 957 أبواب الأغسال المسنونة ب 19 ح 1 .
( 3 ) الوسيلة : 54 .
( 4 ) الكافي 3 : 40 ح 2 ، الفقيه 1 : 45 ح 176 ، التهذيب 1 : 104 ح 270 ، الوسائل 2 : 937 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 .
( 5 ) الوسائل 2 : 958 أبواب الأغسال المسنونة ب 20 ، 21 . وص 937 ب 1 .
( 6 ) التهذيب 1 : 114 ح 302 ، الوسائل 2 : 939 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11 . وفيه : وإذا غسلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد .
( 7 ) نقله عنه في النفليّة : 8 .
( 8 ) التهذيب 1 : 433 ح 1386 1388 ، الاستبصار 1 : 195 ح 684 ، الوسائل 2 : 722 أبواب غسل الميّت ب 31 ح 6 8 .