منها بالخصوص روايات أُخر في الكتب المشهورة ( 1 ) .
بل في غير الفرادى أيضاً ، كالرابع والعشرين بالخصوص ( 2 ) .
ويتأكَّد في أوّل ليلة وليلة النصف منه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاثة وعشرين ، بل فيها غسلان ؛ في طرفيها .
وفي حسنة زرارة وفضيل : أنّ الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ( 3 ) ، ثم يصلي ، ثم يفطر ( 4 ) .
وروى في الإقبال الغسل في جميع ليالي العشر الأخر ( 5 ) .
ومنها : غسل القاضي صلاة الكسوفين إذا تركها متعمداً مع الاستيعاب على الأشهر ، لصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام ، قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً إلى أن قال وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كلَّه فاغتسل » ( 6 ) .
وكذلك صحيحة حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليه السلام قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ ، فليغتسل من غد ، وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر ، فليس عليه إلَّا القضاء بغير غسل » ( 7 ) .
وربّما يقال باتّحادها مع صحيحة محمّد بن مسلم وما رواه الصدوق مرسلًا عن
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 2 : 952 أبواب الأغسال المسنونة ب 14 .
( 2 ) انظر الوسائل 2 : 938 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 5 .
( 3 ) في « م » : قبله .
( 4 ) الكافي 4 : 153 ح 1 ، الفقيه 2 : 100 ح 448 ، الوسائل 2 : 952 أبواب الأغسال المسنونة ب 13 ح 2 .
( 5 ) الإقبال : 195 ، 237 ، الوسائل 2 : 953 أبواب الأغسال المسنونة ب 14 ح 10 ، 14 .
( 6 ) التهذيب 1 : 114 ح 302 ، الوسائل 2 : 939 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11 .
( 7 ) التهذيب 1 : 117 ح 309 ، الاستبصار 1 : 453 ح 1758 ، الوسائل 2 : 960 أبواب الأغسال المسنونة ب 25 ح 1 .