عمار ( 1 ) ، وما رواه الصدوق في العلل والعيون في علَّة الغسل ( 2 ) ، وهو صريح فقه الرضا عليه السلام ( 3 ) .
ومنها : ليلة الفطر ، لرواية الحسن بن راشد ( 4 ) .
وأما ليلة الأضحى ، فلم نقف على قول بها ، ولا مستند . وفي الإقبال : وروى أنّه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنّها ليلة العيد ( 5 ) . وهو ظاهر في الفطر .
ومنها : يوم عرفة ، للإجماع ( 6 ) ، والروايات المعتبرة ( 7 ) .
ومنها : يوم التروية ، لصحيحة محمّد بن مسلم وغيرها ( 8 ) .
ومنها : يوم الغدير ، للإجماع المنقول في التهذيب ( 9 ) ، ورواية عليّ بن الحسين العبدي ، وغيرها ( 10 ) .
ومنها : يوم المباهلة ، والمشهور أنّه الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، وقال في المعتبر : الخامس والعشرون ( 11 ) .
وفي الروايات ليس إلَّا المباهلة ، سوى ما ذكره في المعتبر في نقل رواية سماعة ،
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 285 ح 850 ، الاستبصار 1 : 451 ح 1747 ، الوسائل 2 : 956 أبواب الأغسال المسنونة ب 16 ح 3 ، عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلَّى ؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته .
( 2 ) علل الشرائع : 285 ب 203 ح 4 ، عيون أخبار الرضا ( ع ) 2 : 88 ب 33 .
( 3 ) فقه الرضا ( ع ) : 131 .
( 4 ) الكافي 4 : 167 ح 3 ، الفقيه 2 : 109 ح 466 ، التهذيب 1 : 115 ح 303 ، علل الشرائع : 388 ح 1 ، الوسائل 2 : 954 أبواب الأغسال المسنونة ب 15 ح 1 .
( 5 ) الإقبال : 271 ، الوسائل 2 : 955 أبواب الأغسال المسنونة ب 15 ح 2 .
( 6 ) في « ز » زيادة : المنقول .
( 7 ) انظر الوسائل 2 : 936 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ، 2 .
( 8 ) التهذيب 1 : 114 ح 302 ، الوسائل 2 : 939 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11 .
( 9 ) التهذيب 1 : 114 .
( 10 ) التهذيب 3 : 143 ح 317 ، الوسائل 2 : 961 أبواب الأغسال المسنونة ب 28 ح 1 .
( 11 ) المعتبر 1 : 357 .