تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
جماعة الحكم في خائف فوت الأداء ( 1 ) ، والرواية لا تدلّ إلَّا على الأوّل ، ولا بأس بمتابعتهم . وألحق الشيخ بالخميس ليلة الجمعة ، ناقلًا عليه الإجماع ( 2 ) . وتستحبّ الإعادة لمن وجد الماء يوم الجمعة ، لإطلاق الأخبار . وأما لو وجده بعد الزوال إلى آخر السبت فإشكال . وإن أمكن القول به ، لكون دليل القضاء أقوى من دليل التقديم ، ولإطلاقه . ومنها : غسل العيدين الفطر والأضحى ، بلا خلاف من العلماء كافّة ، كما في المعتبر والمدارك ( 3 ) ، للصحاح وغيرها ( 4 ) . ووقته بعد الفجر ، لتعليقه على اليوم ، الظاهر في النهار ، وفي قرب الإسناد رواية مصرّحة بعدم الإجزاء قبل الفجر ( 5 ) . وظاهر الإطلاقات وصريح بعض الأصحاب امتداده بامتداد اليوم ( 6 ) ، وقال في المنتهي : إنّه يتضيّق عند الصلاة ( 7 ) ، وقال في الذكرى : إنّه ظاهر الأصحاب ، تخريجاً من تعليل الجمعة أنّه إلى الصلاة ، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد ( 8 ) . أقول : ويظهر ذلك من الروايات وليس مستنده محض التخريج مثل موثّقة
هامش
( 1 ) كالشيخ في المبسوط 1 : 40 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 17 ، والمسالك 1 : 106 . ( 2 ) الخلاف 1 : 611 مسألة 377 . ( 3 ) المعتبر 1 : 356 ، المدارك 2 : 166 . ( 4 ) الوسائل 2 : 954 أبواب الأغسال المسنونة ب 15 ، 16 . ( 5 ) قرب الإسناد : 85 ، الوسائل 2 : 956 أبواب الأغسال المسنونة ب 17 ح 1 . ( 6 ) المدارك 2 : 166 . ( 7 ) المنتهي 2 : 471 . ( 8 ) الذكرى : 24 .