قال : « غسل يوم المباهلة واجب » ( 1 ) والمراد تأكَّد الاستحباب ، ولكنها على ما رواه الشيخ بدون لفظ « اليوم » .
ويحتمل الاستحباب لنفس المباهلة كما في صحيحة أبي مسروق ( 2 ) .
ومنها : يوم السابع عشر من ربيع المولود .
ومنها : يوم دحو الأرض ، الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ولم نقف على مستندهما ، وتكفي الشهرة .
ومنها : يوم المبعث ، السابع والعشرون من رجب ، وليلة النصف منه . وفي الإقبال نقل الرواية على استحباب الغسل في أوّل رجب ووسطه واخره ( 3 ) .
ومنها : يوم النيروز ، لرواية معلَّى بن خنيس ( 4 ) .
والأقوى أنّه يوم حلول الشمس في برج الحمل ، وقيل : عاشر أيار . وقيل : تاسع شباط . وقيل : أوّل يوم من فروردين القديم الفارسي ( 5 ) .
والمشهور المعروف الان بحيث لم يوجد مخالف هو ما ذكرناه ، وهو المعنى المنصرف إليه في العرف ، وهو المحكَّم ، وله شواهد من العقل والنقل ذكرها ابن فهد رحمه الله في المهذّب ( 6 ) .
ومنها : ليلة النصف من شعبان ، لرواية أبي بصير وغيرها ( 7 ) .
ومنها : غسل فرادى ليالي رمضان ، نقل بها الرواية في الإقبال ( 8 ) . وفي كثير
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 357 ، وفي الفقيه 1 : 45 ح 176 ، والتهذيب 1 : 104 ح 270 ، والوسائل 2 : 937 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 ، بدون لفظ يوم .
( 2 ) الكافي 2 : 513 ح 1 .
( 3 ) الإقبال : 628 ، الوسائل 2 : 959 أبواب الأغسال المسنونة ب 22 ح 1 .
( 4 ) مصباح المتهجد : 790 ، الوسائل 2 : 960 أبواب الأغسال المسنونة ب 24 ح 1 .
( 5 ) انظر السرائر 1 : 315 ، والمهذب البارع 1 : 191 ، وجامع المقاصد 1 : 75 .
( 6 ) انظر السرائر 1 : 315 ، والمهذب البارع 1 : 191 ، وجامع المقاصد 1 : 75 .
( 7 ) التهذيب 1 : 117 ح 308 ، الوسائل 2 : 959 أبواب الأغسال المسنونة ب 23 ح 1 .
( 8 ) الإقبال : 121 .