أحوط . ولا يضرّه تحصيل بعض المقدمات اللازمة .
وفي اشتراط معاقبة الوضوء قولان .
تنبيهان
:
الأول : ذكر الأصحاب أنّه يجب على المستحاضة تغيير القطنة في كلّ صلاة وعدم العفو
وادّعى عليه الإجماع في المنتهي ( 1 ) . وألحق بذلك جماعة منهم غسل ظاهر الفرج لو تلطَّخ به ، بناء على عدم العفو عن هذا الدم ( 2 ) . ويظهر من ذلك الكلام في الخرقة ، وسيجئ تمام الكلام .
الثاني : لا تحديد في الأخبار للقطنة ، ولا لزمان رؤية الدم
والمحكَّم في ذلك العادة والعرف .
[ المبحث ] الخامس : في مسّ الميّت
وقد مرّ الكلام فيه ، وأما الموت فسيجيء الكلام فيه وفيما يتعلَّق به في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) المنتهي 2 : 409 .
( 2 ) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 340 .