إلى عدم وجوب شيء عليها ( 1 ) ، وابن الجنيد إلى وجوب غسل واحد في اليوم والليلة ( 2 ) .
والأوّل هو المذهب ، للأخبار المعتبرة ، منها صحيحة معاوية بن عمار ( 3 ) ، وصحيحة الصحّاف ( 4 ) ، وموثّقة زرارة ( 5 ) .
وليس للمذهبين الآخرين ما يُعتمد عليه ، ولا دلالة لصحيحة عبد الله بن سنان على الأول ( 6 ) ، ولا لرواية سماعة على الثاني ( 7 ) كما توهم ( 8 ) .
وأما المتوسّطة ، فالمشهور أيضاً أنّه يجب عليها مع ذلك الغسل قبل صلاة الغداة ، وذهب ابن أبي عقيل إلى اتّحاد حكمها مع حكم الكثيرة ، وهو وجوب ثلاثة أغسال : غسل للصبح ، وغسل للظهرين ، وغسل للعشاءين . وهو المنقول عن ابن الجنيد ( 9 ) وصاحب الفاخر ، واختاره الفاضلان في المعتبر والمنتهى ( 10 ) ،
هامش
( 1 ) نقله عنه في المعتبر 1 : 244 ، والمختلف 1 : 372 .
( 2 ) نقله عنه في المعتبر 1 : 244 .
( 3 ) الكافي 3 : 88 ح 2 ، التهذيب 1 : 107 ح 277 ، الوسائل 2 : 604 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 95 ح 1 ، التهذيب 1 : 388 ح 1197 ، الاستبصار 1 : 140 ح 482 ، الوسائل 2 : 606 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 7 .
( 5 ) التهذيب 1 : 169 ح 483 ، الوسائل 2 : 607 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 9 . وهي موثّقة بابن بكير فإنّه فطحيّ .
( 6 ) الكافي 3 : 90 ح 5 ، التهذيب 1 : 171 ح 487 ، الوسائل 2 : 605 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 4 ، وفيها : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر قال : وترك الوضوء يدل على عدم وجوبه .
( 7 ) الكافي 3 : 89 ح 4 ، التهذيب 1 : 170 ح 485 ، الوسائل 2 : 606 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 6 . وفيها : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلًا وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة .
( 8 ) نقل احتجاجهما في المختلف 1 : 373 .
( 9 ) نقله عنهما في المختلف 1 : 372 .
( 10 ) المعتبر 1 : 245 ، المنتهي 2 : 412 .