المقصد الثاني في حقيقة موجبات الغسل وما يتعلَّق بها
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : في الجنابة
وهي تحصل بخروج المني معتاداً في أيّ حال من ذكر أو أُنثى بعنوان اليقين ، ولا يجب الغسل مع الشكّ ، للأصل .
ويعتبر مع الاشتباه بالصفات ، من قوّة الدفع ، وفتور الجسد بعده ، ومقارنتها للشهوة . ويكفي في المريض الشهوة ، كما في الأخبار المعتبرة ( 1 ) .
ووجوب الغسل بذلك إجماعيّ منصوص عليه في الصحاح وغيرها ( 2 ) .
وبإدخال الحشفة ، أما في قُبل المرأة فبالإجماع والصحاح وغيرها ( 3 ) ، وأما في دبرها ، فعلى المشهور المدّعى عليه الإجماع من السيد ( 4 ) ، المدلول عليه بقوله تعالى * ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) * ( 5 ) والأخبار الكثيرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 1 : 477 أبواب الجنابة ب 8 .
( 2 ) الوسائل 1 : 471 أبواب الجنابة ب 7 .
( 3 ) الوسائل 1 : 471 أبواب الجنابة ب 7 .
( 4 ) نقله عنه في المختلف 1 : 328 .
( 5 ) النساء : 43 ، المائدة : 6 .