ويؤيّده حمل النظائر عليه كما مرّ .
مع أنّ صريح فقه الرضا عليه السلام هو ذلك ، بل الحكم بإعادة الصلاة إذا نسي الغسل وصلى ( 1 ) .
وهذه ، مع استصحاب شغل الذمة ، والإشارات الكثيرة في الروايات وإن لم يكن دليلًا مستقلا يقوّي القول بكون المسّ حدثاً بالنسبة إلى المشروطات المذكورة ، وكون وجوبه للغير .
وربّما قيل بكونه واجباً لنفسه كغسل الجمعة والإحرام على القول بوجوبهما ، لعدم ما يدلّ على الاشتراط به في شيء من المشروطات .
وقد عرفت الوجه ، مع أنّ كونهما لنفسهما على القول بالوجوب مع شذوذه ممنوع أيضاً ، فإنّ الظاهر أنّه للتطهّر ( 2 ) في اليوم وللإحرام كما دلت عليه الروايات .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( ع ) : 175 .
( 2 ) في « ز » : للطهر ، وفي « ح » : للتطهير .