وفي لفظ ثالث : إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل .
وفي لفظ أحمد : إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثم جهد ، فقد وجب الغسل .
صحيح البخاري 1 : 108 ، صحيح مسلم 1 : 142 ، سنن الدارمي 1 : 194 ، سنن
البيهقي 1 : 163 ، مسند أحمد 2 : 234 ، 347 ، 393 ، المحلى لابن حزم 2 : 3 ، مصابيح
السنة 1 : 30 ، الاعتبار لابن حازم ص 30 ، تفسير القرطبي 5 : 200 ، تفسير الخازن
1 : 375 .
2 - عن أبي موسى إنهم كانوا جلوسا فذكروا ما يوجب الغسل ، فقال من
حضره من المهاجرين : إذا مس الختان الختان وجب الغسل . وقال من حضره من
الأنصار : لا حتى يدفق . فقال أبو موسى : أنا آتي بالخبر ، فقام إلى عائشة فسلم ثم
قال : إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحييك ، فقالت : لا تستحي أن تسألني عن
شئ كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك إنما أنا أمك قال قلت : ما يوجب الغسل ؟
قالت : على الخبير سقطت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين شعبها الأربع ومس
الختان بالختان وجب الغسل .
صحيح مسلم 1 : 143 ، مسند أحمد 6 : 116 ، الموطأ لمالك 1 : 51 ، كتاب
الأم للشافعي 1 : 31 ، 33 ، سنن البيهقي 1 : 164 ، المحلى لابن حزم 2 : 2 ، المصابيح
للبغوي 1 : 32 ، سنن النسائي ، وصححه ابن حبان ، وابن القطان ، الاعتبار لابن
حازم ص 30 .
3 - عن أم كلثوم عن عائشة : إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : عن الرجل يجامع
أهله يكسل هل عليه من غسل ؟ وعائشة جالسة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لأفعل
ذلك أنا وهذه نغتسل .
صحيح مسلم 1 : 143 ، سنن البيهقي 1 : 164 ، المدونة الكبرى 1 : 34 .
4 - عن الزهري : إن رجالا من الأنصار فيهم أبو أيوب وأبو سعيد الخدري كانوا
يفتون : الماء من الماء ، وإنه ليس على من أتى امرأته فلم ينزل غسل ، فلما ذكر
ذلك لعمر ، وابن عمر ، وعائشة أنكروا ذلك ، وقالوا : إذا جاوز الختان الختان
وجب الغسل .
- الغدير 11
الغدير — صفحة 145
مساهمون: الشيخ عبد الحسين الأميني (العلامة الأميني)
ص١٤٥