وصل في فصل : اختلافهم هل من شرط من وجبت عليه الفدية باماطة الأذى أن يكون متعمدا ، أو الناسي ، والمتعمد سواء ؟
( 521 ) فقال قوم : هما سواء . - وقال آخرون : لا فدية على الناسي ، وبه أقول . - « الناسي » هنا هو الناسي لإحرامه . وكلاهما متعمد لإماطة الأذى .
فإذا وجبت ( الفدية ) على المضطر ، وهو الذي قصد إزالتها لإزالة الأذى مع تذكره الإحرام ، فهي على الناس أوجب . لأنه مأمور بالذكر الذي يختص بالإحرام ، فإذا نسي الإحرام فما جاء بالذكر الذي للمحرم . فاجتمع عليه إماطة الأذى ونسيان الإحرام : فكانت الكفارة أوجب .
( إضافة الأفعال : إلى الله ، أو إلى العباد ، أو إليهما بوجهين مختلفين ؟ )
( 522 ) وأصل ما ينبنى عليه هذا الباب وجميع أفعال العبادات كلها