تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١

وصل في فصل : المحرم يقتل الصيد ويأكله

( 516 ) فمن قائل : عليه كفارة واحدة ، وبه أقول . - وقيل : عليه كفارتان ، وبه قال عطاء ، وفيه وجه عندي : فان الشرع اعتبره ، فما أطلق أكله إلا لمن لم يعن عليه بشيء ، فأحرى إذا كان هو القاتل ، فان أكله يحرم عليه ، كما حرم عليه صيده ، كما حرم عليه قتله . فهذه ثلاثة حرم : صيد ، وقتل ، وأكل .

( من حق نفسه عليه أن لا يطعمها إلا ما لها حق فيه )

( 517 ) لما كان الآكل لنفسه سعى ، ومن حق نفسه عليه أنه لا يطعمها إلا مالها حق فيه ، وما لا حق لها فيه ، فقد ظلمها ( باطعامها إياه ) . فجوزى جزاء من ظلم نفسه .