وصل في فصل : المحرم يقتل الصيد ويأكله
( 516 ) فمن قائل : عليه كفارة واحدة ، وبه أقول . - وقيل : عليه كفارتان ، وبه قال عطاء ، وفيه وجه عندي : فان الشرع اعتبره ، فما أطلق أكله إلا لمن لم يعن عليه بشيء ، فأحرى إذا كان هو القاتل ، فان أكله يحرم عليه ، كما حرم عليه صيده ، كما حرم عليه قتله . فهذه ثلاثة حرم :
صيد ، وقتل ، وأكل .
( من حق نفسه عليه أن لا يطعمها إلا ما لها حق فيه )
( 517 ) لما كان الآكل لنفسه سعى ، ومن حق نفسه عليه أنه لا يطعمها إلا مالها حق فيه ، وما لا حق لها فيه ، فقد ظلمها ( باطعامها إياه ) . فجوزى جزاء من ظلم نفسه .