وسدس وغير ذلك . وكل جزء إذا حصل لمستحق صاحب الفريضة فقد حصل له كمال نصيبه . فهو موصوف بالكمال في النصيب مع كونه ما حصل له إلا سدس المال إن كان له السدس ، ولا يتصف بالنقص .
( « وأتموا الحج والعمرة لله » ) .
( 479 ) قال الله : * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّه ِ ) * - والعمرة ، بلا شك ، تنقص في الأفعال عن أفعال الحج ، وكمالها إتيانها كما شرعت . وكذلك الحج يتصف بالكمال إذا استوفيت صورته وكملت نشأته ، وهما نشاتان ينشئهما العبد المكلف ، أنشاهما بما أعطاه الله من « خلقه على الصورة الإلهية » - فضرب له بسهم في الربوبية ، بان جعل له فعلا وإنشاء . فان انحجب بذلك عن عبوديته فقد نقص وشقي ، وكان صاحب علة . ولهذه