تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
البلاد ظلم عظيم وجور . فقلت له : يا هذا ! أما ترى إلى ما في البلاد من الجور ؟ فنظر إلى مغضبا ، وقال لي : مالك وعباد الله ! لا تقل إلا خيرا . ( 334 A ) ولهذا شرع الله الشفاعة ، وقبل العذر . - ولا شك أن النجاسة أمر عرضى ، عينه حكم شرعي . والطهارة أمر ذاتي . فان ظهر حكم العرض في وقت ما كمانع الحيض من الطواف ، فمرجع الأمر إلى ما تقتضيه الذات من الطهارة .

( لا تجوز إمامة الفاسق في حال فسقه )

( 335 ) « أيكذب المؤمن ؟ » قال ( - ص - ) : « لا ! » إنباء صحيح فان الكاذب لا يكون صادقا فيما هو فيه كاذب . فافهم ! والحيض كذب النفس بالاتفاق ، والطواف حالة إيمان ، فالحائض لا تطوف . كما نقول في إمامة الفاسق : إنها لا تجوز إمامته في حال فسقه بلا خلاف . فإنه من