وصل في فصل : الطواف بغير طهارة
( 332 ) فمن قائل : لا يجوز طواف بغير طهارة ، لا عمدا ولا سهوا .
ومن قائل : يجزئ وتستحب له الإعادة ، وعليه دم ، لأنهم أجمعوا على أن الطهارة من سنة الطواف . - ومن قائل : إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه إن كان لا يعلم ، ولا يجزئه إن كان يعلم . - وبعضهم يشترط طهارة الثوب للطائف ، كاشتراطه للمصلي - والذي أقول به : إنه يجوز الطواف بغير وضوء للرجل والمرأة ، إلا أن تكون حائضا فإنها لا تطوف ، وإن طافت لا يجزئها ، وهي عاصية لورود النص في ذلك . وما ورد شرع بالطهارة للطواف ،