تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
و در شرع به سه معنى مستعمل شود
هامش
تكلل نسبه بنسبك كابن العم و شبهه وقيل هو الاخوة للأم او بنو العم الأباعد او ما خلا الوالد والولد او هى من العصبة من ورث معه الاخوة للأم . وفى الصحاح ( والعرب تقول هو ابن عم الكلالة ( 1 ) وابن عم كلالة ( 2 ) اذا لم يكن لحا وكان رجلا من العشيرة ( ويقولون ايضا ) لم يرثه كلالة لم يرثه عن عرض بل عن قرب واستحقاق . وحكى عن اعرابى انه قال ( مالى كثير ويرثنى كلالة متراخ نسبهم ) . ويقال هو مصدر من تكلله النسب اى تطرفه كانه اخذ طرفيه من جهة الوالد والولد وليس له منهما احد فسمى بالمصدر . وفى تفسير حبر الامة عبد الله بن عباس على ما ألفه العلامة الفيروزآبادي آبادى ط مصر فى تفسير الاية ( وان كان رجل ) لا ولد له ولا والد ولا قرابة له الولد والوالد ( يُورَثُ كَلالَةً ) يورث ماله إلى كلالة . و ( الكلالة ) هى الاخوة والاخوات من الام ( أَوِ امْرَأَةٌ ) او كانت امرأة مثل ذلك . ويقال الكلالة : ما خلا الولد والوالد . ويقال الكلالة : هى المال الذي لا يرثه والد ولا ولد ( ولَهُ ) للميت ( أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ) من ام ( فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) الذكر والانثى فيه سواء . ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) من بعد قضاء الدين عليه واستخراج وصية يوصى بها إلى الثلث ( غَيْرَ مُضَارٍّ ) للورثة وهو ان يوصى فوق الثلث ( وَصِيَّةً مِنَ الله ) فريضة من الله عليكم قسمة المواريث ( والله عَلِيمٌ ) بقسمة المواريث ( حَلِيمٌ ) فيما يكون بينكم من الجهل والخيانة فى قسمة المواريث لا يجعلكم بالعقوبة . ( 1 ) بإضافة كلمة عم إلى الكلالة . ( 2 ) من دون اضافة عم إلى لفظ الكلالة .
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 604 | أبي الفتح الجرجاني / ميرزا ولي الله الاشراقي