و در شرع به سه معنى مستعمل شود
هامش
تكلل نسبه بنسبك كابن العم و شبهه وقيل هو الاخوة للأم او بنو العم الأباعد او ما خلا الوالد والولد او هى من العصبة من ورث معه الاخوة للأم .
وفى الصحاح ( والعرب تقول هو ابن عم الكلالة ( 1 ) وابن عم كلالة ( 2 ) اذا لم يكن لحا وكان رجلا من العشيرة ( ويقولون ايضا ) لم يرثه كلالة لم يرثه عن عرض بل عن قرب واستحقاق .
وحكى عن اعرابى انه قال ( مالى كثير ويرثنى كلالة متراخ نسبهم ) .
ويقال هو مصدر من تكلله النسب اى تطرفه كانه اخذ طرفيه من جهة الوالد والولد وليس له منهما احد فسمى بالمصدر .
وفى تفسير حبر الامة عبد الله بن عباس على ما ألفه العلامة الفيروزآبادي آبادى ط مصر فى تفسير الاية ( وان كان رجل ) لا ولد له ولا والد ولا قرابة له الولد والوالد ( يُورَثُ كَلالَةً ) يورث ماله إلى كلالة .
و ( الكلالة ) هى الاخوة والاخوات من الام ( أَوِ امْرَأَةٌ ) او كانت امرأة مثل ذلك .
ويقال الكلالة : ما خلا الولد والوالد .
ويقال الكلالة : هى المال الذي لا يرثه والد ولا ولد ( ولَهُ ) للميت ( أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ) من ام ( فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) الذكر والانثى فيه سواء .
( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) من بعد قضاء الدين عليه واستخراج وصية يوصى بها إلى الثلث ( غَيْرَ مُضَارٍّ ) للورثة وهو ان يوصى فوق الثلث ( وَصِيَّةً مِنَ الله ) فريضة من الله عليكم قسمة المواريث ( والله عَلِيمٌ ) بقسمة المواريث ( حَلِيمٌ ) فيما يكون بينكم من الجهل والخيانة فى قسمة المواريث لا يجعلكم بالعقوبة .
( 1 ) بإضافة كلمة عم إلى الكلالة .
( 2 ) من دون اضافة عم إلى لفظ الكلالة .