تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
قرضى كه در ذمه ء او مانده باشد تا وقت مردن در حالتى كه قصد مضرت وارثان نكرده باشد ميت در آن وصيت امر مىكند خداى تعالى به اين احكام امر كردنى وخداى تعالى دانا است به احوال مردم بردبار است در جزاى اعمال قبيحه ء ايشان ( 1 ) . بدان كه كلاله ( 2 ) در اصل لغت مصدريست بمعنى كلال واو نقصان قوت
هامش
( 1 ) خلاصه ء ترجمه ء آيه ء كريمه اينست : اگر ميتى ( چه مرد و چه زن ) كه از او ارث مىبرند پدر و مادر نداشته باشد فقط يك برادر يا يك خواهر از مادر داشته باشد از براى آن برادر يا خواهر از ما ترك يك ششم مقرر است . اگر اولاد امى ( مادرى ) دو نفر يا بيشتر از دو نفر باشد از براى آنها از مال ميت ثلث مقرر است كه تمام آنها در آن يك سهم از سه سهم آن مال شريكند كه بطور تساوى تقسيم مىكنند ( ذكور باشند يا اناث يا بعضى ذكور و بعضى اثاث ) . ( 2 ) قال الفراء : الكلالة ما خلا الوالد والولد سموا الكلالة لاستدارتهم بنسب الميت الاقرب فالاقرب من تكلله الشيء اذا استدار فكل وارث ليس بوالد للميت ولا ولد له فهو كلالة مورثه . وفى الصحاح : الكل الذي لا ولد له ولا والد ويقال الرجل يكل كلالة والعرب تقول لمن يرثه كلالة اى لم يرثه عن عرض بل عن قرب واستحقاق . وفى القاموس : الكلالة الاعياء و من لا ولد له ولا والد . وقال العلامة الطبرسي ره فى تفسير الآية : اصل الكلالة : الاحاطة ومنه الاكليل لاحاطته بالرأس . ومنه الكل لاحاطته بالعدد . فالكلالة : تحيط به اصل النسب الذي هو الولد والوالد . وقال ابو مسلم : اصلها من كل اى اعيى فكان الكلالة تناول الميراث من بعد على كلاء واعياء . وقال الحسين بن على المغربي : اصله عندى ما تركه الانسان وراء ظهره مأخوذ
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 602 | أبي الفتح الجرجاني / ميرزا ولي الله الاشراقي