و اشجار متصله با عقار عينا در صورتى كه زنان را فرزندى نباشد از شوهران كه
هامش
ولا ترث من الرباع شيئا فقال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا فقال لي ليس لها منهم نسب ترث به وانما هى دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها .
وعن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم من يفسد مواريثهم .
وفى رواية يزيد الصائغ قال سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول ان النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا و لكن لهن قيمة الطوب والخشب ( قال ) قلت له ان الناس لا يأخذون بهذا ( فقال ) اذا وليناهم ضربناهم بالسوط فان انتهوا و الا ضربناهم بالسيف .
وفى رواية ميسرة بياع الزطي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث ( قال ) لهن قيمة الطوب ( الاجر ) والبناء والخشب والقصب فاما الارض والعقار فلا ميراث لهن فيه ( قال ) قلت فالثياب ( قال ) الثياب لهن فيه نصيبهن قال قلت كيف صار ذا ولهذه الثمن والربع مسمى ( قال ) لان المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هى دخيل عليهم وانما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها او ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما فى عقارهم .
وفيما كتب الرضا ( ع ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز ان ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها .
وليس الولد والوالد كذلك لانه لا يمكن التفصى منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره اذا شبهها وكان الثابت المقيم على حاله كمن مثله فى الثبات والقيام .