بعضى از محققان اصحاب بنا بر روايات صحيحه ء معتبره از ائمه ء هدى عليهم السلام ( 1 ) .
هامش
بحمل الامر بالإعطاء من الرباع على الاعطاء من قيمة ما فى الرباع كما اشار إلى ذلك المصنف ره بقوله ( وبما عداى بناها واخشاب و اشجار متصلة با عقارات عينا در صورتى كه زنان را فرزندى نباشد از شوهران ديگر كه بميرند ) .
والحال ان مفاد الصحيحة وهو ارث الزوجة من الرباع فيما اذا كانت ذات ولد مخالفة لإطلاق الاخبار المذكورة آنفا بل يظهر من رواية ميسرة و من الروايات المتضمنة للعلة سيما مكاتبة ابن سنان خلافها .
ومع ذلك فهى مقطوعة ولا شاهد على الحمل بالإعطاء من قيمة ما فى الرباع او بإعطاء حصة الولد اذا مات بعد ابيه .
فالحق هو حرمان الزوجة سواء كانت ذات ولد من الميت ام لا من الرقبة عينا وقيمة و من الاعيان المتصلة بالرقبة عينا لا قيمة .
للأخبار الصحاح ولا بعد فى ذلك لصحة تقييد الكتاب بالسنة الجارية بلسان اهل العصمة ( فقهاء اهل البيت عليهم السلام ) كما مر .
( 1 ) ( اقول ) قد اختلفوا فيما تحرم الزوجة عنها الاظهر حرمانها من نفس الارض عينا وقيمة سواء كانت الارض بياضا او مشغولة بزرع او شجر او بناء .
وحرمانها من اعيان ما فيها من الاشجار والآلات والابنية .
فتعطى قيمة الابنية والالات والاشجار .
وقيل بحرمانها من الرباع عينا خاصا لا من القيمة .
وقيل بحرمانها من الرباع ( الدور والمساكين ) دون البساتين والضياع فتعطى قيمة الالات والابنية من الدور والمساكين الواقعة فى البساتين والضياع .
وكل ذلك خروج عن ظهور النصوص فانها كما مرت الاشارة إليها كانت صريحة فى ان حرمانها انما كان من الرقبة والاملاك الارضية عينا وقيمة و من الرباع عينا لا قيمة .
بل لهن قيمة الطوب وهو الاجر والبناء والخشب والقصب ويقوم النقض ( بضم النون ) وهو ما انتقض من البنيان الجمع انقاض ونقوض ( وبالكسر ) وهى اسم البناء المنقوض اذا هدم فتعطى حقها منه هذا والله هو العالم بأحكامه .