تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
بميرند ( 1 ) و اين عقارات را وامور متصله به آنها را بگذارند بقول مختار نزد
هامش
فهذه الاخبار ونحوها هى المقيدة لإطلاق الآية وبها افتى الاعلام من الطائفة المحقة الا من شذ منهم كما سيأتي الاشارة إلى خلافهم و ( بالجملة ) المستفاد من تلك الاخبار ان الزوجة لا ترث من العقار والاراضى لا عينا ولا قيمة و لكن ترث من قيمة الاعيان المتصلة بالعقار والاملاك الارضى من دون تقييد بذات الولد . وهذا الاخبار الصحاح لا يعارضها الا موثقة الفضل بن عبد الملك البقباق او ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله عليه السّلام قال سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته او ارضها من - التربة شيئا او يكون فى ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ( فقال ) يرثها وترثه كل شيء ترك او تركت . حيث ان هذه صريحة فى ان كلا من الزوج والزوجة يرث من كل ما تركه الاخر . و لكن هذه الرواية وان كانت موافقة لظاهر القرآن الا انها مخالفة للأخبار الكثيرة المشهورة رواية وموافقة للعامة فتحمل على التقية كما يومى إلى كونها صادرة على التقية متنها حيث يظهر من السؤال ان عدم ارث الزوجة من دار الزوج وتربة ارضه كان مسلمة بين الشيعة وانما السؤال كان من حرمان الزوج عن دار الزوجة وارضها والحجة ( ع ) اجاب بالتسوية تقية . ( 1 ) اقول : الاخبار الصحاح كانت صريحة فى حرمان الزوجة من العقار والاملاك الارضية عينا وقيمة . و من اعيان الرباع والاشياء المتصلة بالأملاك بل ترث من قيمة الطوب والخشب من دون فرق فى ذلك بين ان تكون الزوجة ذات ولد وعدمها كما هو قضية الاطلاق والعلة المنصوصة فى جملة من النصوص . وبذلك افتى جل المحققين من اعلام الشيعة وقد خالف فى ذلك جمع منهم حيث قالوا : باختصاص حرمان الزوجة عن اعيان الابنية والاخشاب والاشجار المتصلة بالعقار والاملاك بذات الولد مستدلا . بصحيحة ابن اذينة فى النساء اذا كان لها ولد اعطين من الرباع .
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 595 | أبي الفتح الجرجاني / ميرزا ولي الله الاشراقي