تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
عقارات از اراضى ومزارع وخانه ها عينا وقيمة ( 1 ) وبما عداى بناها واخشاب
هامش
( 1 ) اقول : الاخبار المروية عن معدن الوحي والتنزيل صلوات الله عليهم دلت على حرمان الزوجة من بعض الاشياء ففى ( حسنة ) زرارة وبكير وفضيل وبريد و محمد بن مسلم عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام . ( منهم ) من رواه عن ابى جعفر عليه السّلام و ( منهم ) من رواه عن ابى عبد الله عليه السّلام و ( منهم ) من رواه عن احدهما عليهما السلام : ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار او ارض الا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها او ثمنها ان كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب . وفى الكافي ربعها او ثمنها ان كان له ولد ( وهذا في بعض نسخه ) . وفى صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والعرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه ( اقول ) ولعل المراد من السلاح والدواب هو ما يعد من الحبوة دون مطلق السلاح والدواب فانها ترث منهما ما عد الحبوة . وفى الموثق عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام . وخطاب ابى محمد الهمداني عن طربال بن رجاء عن ابى جعفر عليه السّلام و ذكر نحوه الا انه قال والرقيق بدل الفرش . وفى رواية زرارة و محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا . وفى رواية اخرى لمحمد بن مسلم قال قال ابو عبد الله عليه السّلام ترث المرأة الطوب
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 593 | أبي الفتح الجرجاني / ميرزا ولي الله الاشراقي