تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
بطريق زور و ستم و نه آن كه حبس كنيد ايشان را به زور تا آن كه ببريد بعضى را
هامش
وايتاء الزوجة انما كان من باب الفدية من دون تقيد بكونها من المهر فافهم وكن من الشاكرين . 6 - قد قيل ان مقتضى قوله تعالى ( فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) كون المفدي هى الزوجة من مالها او ممن وكلته على ذلك . فلو تبرع غيرها بالبذل من ماله . فقولان اشهرهما المنع لاستصحاب بقاء النكاح حتى يثبت المزيل . والخلع بفدية المتبرع لم يثبت كونه مزيلا بحيث يترتب عليه احكامه مع امكان ان يقال بوقوع الخلع بذلك خصوصا مع تحقق الكراهة من جانبها فان نسبة الفدية إليها انما هى من باب الغلبة والمقصود من تشريع الفدية هو جبر زوال حق الزوج بأخذ الفدية والمتبرع يجعل إيتاءه الفدية بدل الطلاق منزلة ايتاء الزوجة حين تستدعى الطلاق وح يصح انتساب الفدية إلى الزوجة ايضا لصيرورتها عنها ولو بالتبرع . وهل يصح حينئذ رجوع الزوجة بالفدية ام لا وجهان : الاوجه عدم الصحة لعدم كون الفدية ملكا لها لا قبل التفدية ولا بعدها والثمرة فى صحة ذلك الخلع عدم صحة رجوع الزوج إلى النكاح لمكان الفدية المتبرع بها مع تقييد تحقق الطلاق بها فلا يكون الطلاق رجعيا اصلا ، فافهم وكن من الشاكرين . 7 - مقتضى سياق الآية اعتبار لفظ الطلاق فى الخلع والمباراة حيث ان قوله ( ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) الخ كان تفسيرا لقوله ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) بمعنى ان الحكم بعدم حل اخذ شيء من المرأة بالطلاق كان طريق الاحسان فى الطلاق . ( إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ الله ) . فان خيف من ذلك فلا جناح من اخذ الفدية منها . وعلى هذا لا يكون قوله ( ولا يَحِلُّ ) كلاما مبتد به حتى يكون مستقلا